الشنقيطي
164
أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن
قوله تعالى : فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلا تَقْهَرْ ( 9 ) وَأَمَّا السَّائِلَ فَلا تَنْهَرْ ( 10 ) وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ ( 11 ) [ 9 - 11 ] . مجيء الفاء هنا مشعر ، إما بتفريع وهذا ضعيف ، وإما بإفصاح عن تعدد ، وقد ذكر الجمل بتقدير ، مهما يكن من شيء . وقد ساق تعالى هنا ثلاث مسائل : الأولى معاملة الأيتام فقال : فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلا تَقْهَرْ ، أي كما آواك اللّه فآوه ، وكما أكرمك فأكرمه . وقالوا : قهر اليتيم أخذ ماله وظلمه . وقيل : قرىء بالكاف « تكهر » ، فقالوا : هو بمعنى القهر إلّا أنه أشد . وقيل : هو بمعنى عبوسة الوجه ، والمعنى أعلم ، كما قال صلى اللّه عليه وسلم : « اللّهم إني أعوذ بك من الهم والحزن ومن العجز والكسل ، ومن الجبن والبخل ، ومن غلبة الدّين وقهر الرجال » « 1 » ، فالقهر أعم من ذلك . وبالنظر في نصوص القرآن العديدة في شأن اليتيم ، والتي زادت على العشرين موضعا ، فإنه يمكن تصنيفها إلى خمسة أبواب كلها تدور حول دفع المضار عنه ، وجلب المصالح له في ماله وفي نفسه ، فهذه أربعة ، وفي الحالة الزوجية ، وهي الخامسة . أما دفع المضار عنه في ماله ، ففي قوله تعالى : وَلا تَقْرَبُوا مالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ [ الأنعام : 152 ] ، جاءت مرتين في سورة الأنعام والأخرى في سورة الإسراء ، وفي كل من السورتين ضمن الوصايا العشر المعروفة في سورة الأنعام ، بدأت بقوله تعالى : * قُلْ تَعالَوْا أَتْلُ ما حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئاً وَبِالْوالِدَيْنِ إِحْساناً [ الأنعام : 151 ] . وذكر قتل الولد وقربان الفواحش وقتل النفس ثم مال اليتيم . ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن . ويلاحظ أن النهي منصب على مجرد الاقتراب من ماله إلّا بالتي هي أحسن ، وقد بين تعالى التي هي أحسن بقوله : وَمَنْ كانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كانَ فَقِيراً فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ [ النساء : 6 ] .
--> ( 1 ) أخرجه عن أنس بن مالك ، البخاري في الجهاد حديث 2893 .